رهن العقار الشائع في التشريع الجزائري

عدد المجلة:38
الكاتب: مريم تومي
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار –عنابة

تحميل المقالp2

ملخص

لقد نص المشرع المدني الجزائري في المادة 890/1 منه على جواز رهن كل العقار الشائع أو جزء مفرز منه، من جميع الشركاء إذ يسري ذلك صحيحا ونافذا في حقهم جميعا حتى بعد إجراء القسمة واختصاص أحد الشركاء بالعقار المرهون أو بعد بيعه لتعذر قسمته.كما أكد نص المادة 890/2 مدني جزائري على جواز رهن الشريك حصته الشائعة أو جزء مفرز من العقار الشائع، ليبقى للرهن الصادر بالإجماع أفضلية على رهن الشريك منفردا ولو كان قيده بعد قيد هذا الأخير.أما رهن الشريك منفردا كل العقار الشائع مع علم الدائن المرتهن بحالة الشيوع، فيتوقف على نتيجة القسمة

 .الكلمات المفاتيح: عقار شائع، الرهن الرسمي، الحصة الشائعة، جزء مفرز