إعفاء المتــــــــعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير

عدد المجلة:35
الكاتب:عادل قرانة
قسم الحقوق، جامعة20 أوت 1955- سكيكدة

تحميل المقالp2

ملخص

تعد غرامات التأخير مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة مقدما وتنص على توقيعها متى أخل المتعاقد بالتزام معين لا سيما فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ وتطبق بمقتضى قرار إداري دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء. وبالمقابل هناك حالات تأخير من قبل المتعاقد في التنفيذ لا تستدعي توقيع هذه الغرامة خاصة إذا ما تعلق هذا التأخير بخطأ من جانب الإدارة، أو كان نتيجة قوة قاهرة ،وكذلك  حالة التمديد الإداري لأجال التنفيذ بطلب منه ودون تحفظ من جانبها،وأخيرا إذا كانت ظروفه تستلزم الإعفاء.

 الكلمات المفاتيح:غرامة التأخير،القوة القاهرة، خطأ الإدارة.